البهوتي

31

كشاف القناع

فأتيت به النبي ( ص ) فسماه إبراهيم ، وحنكه بتمرة ، زاد البخاري : ودعا له بالبركة ودفعه إلي ، وكان أكبر ولد أبي موسى . ( ويحلق رأس ذكر . لا ) رأس ( أنثى يوم سابعه ، ويتصدق بوزنه ورقا ) أي فضة . . لحديث سمرة ، وتقدم وقوله ( ص ) لفاطمة لما ولدت الحسن : احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين ، والأوقاص ، يعني أهل الصفة ، رواه أحمد . ( فإن فات ) يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حلق رأس ذكر ، ( ف‍ ) - إن ذلك يفعل ( في أربعة عشر ) أي في اليوم الرابع عشر . ( فإن فات ففي أحد وعشرين ) روي عن عائشة . ومثله لا يقال من قبل الرأي . ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك . فيعق بعد ذلك ) اليوم الحادي والعشرين . ( في أي يوم أراد ) لأنه قضاء دم فائت . فلم يتوقف على يوم كقضاء الأضحية . ( ولا تختص العقيقة بالصغير ) فيعق الأب عن المولود ، ولو بعد بلوغه ، لأنه لا آخر لوقتها . ( ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى الذبيحة عنهما ) أي عن العقيقة والأضحية ( أجزأت عنهما نصا ) . وقال في المنتهى : وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى . أجزأ عن الأخرى ا ه‍ . ومقتضاه . إجزاء إحداهما عن الأخرى . وإن لم ينوها . لكن تعبير المصنف موافق لما عبر به في تحفة الودود : آخرا . ( قال ) الشيخ شمس الدين محمد ( ابن القيم في ) كتابه ( تحفة الودود في أحكام المولود : كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة . وقع ) أي ما صلاه ( عنه ) أي عن فرضه ( وعن ركعتي الطواف . وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر . أجزأ عن دم المتعة ) أي أو القران . ( وعن الأضحية ا ه‍ . وفي معناه : لو اجتمع هدي وأضحية ) فتجزئ ذبيحة عنهما ، لحصول المقصود منهما بالذبح . وهو معنى قول ابن القيم : وكذلك لو ذبح المتمتع ، إلخ . ( واختار الشيخ : لا تضحية بمكة . إنما